المحقق الكركي
11
جامع المقاصد
وأسباب الاختصاص ستة : الأول : العمارة ، فلا يملك معمور بل هو لمالكه ، وإن اندرست العمارة فإنها ملك لمعين أو للمسلمين ،
--> ( 1 ) الكافي 5 : 279 حديث 3 ، 4 ، التهذيب 7 : 152 حديث 673 وفيها : ( مواتا ) ، الكافي 5 : 280 حديث 6 ، الاستبصار 3 : 107 حديث 379 وفيهما : ( ميتة ) .